اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 23
و أجاب عن الإشكال سيدنا الاستاذ أوّلا: بأنّ الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية (سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ و اليد أم كانت جارية في كلتا الشبهتين كقاعدتي نفي الضرر و الحرج بناء على إرادة الضرر و الحرج النوعيين) و قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها، و ليست من باب الاستنباط و التوسيط، مع أنّ نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصيّة. و يمكن الإيراد عليه بأنّه: على تقدير جريان القواعد في الشبهات الحكمية لم تكن نتيجتها التطبيق، بل شأنها شأن الاصول العملية تكون على نحو التوسيط.
و الجواب الصحيح هو ما ذكره بقوله و ثانيا و حاصله هو: إنّ الحكم المستفاد في المسألة الاصولية كليّة بخلافه في القواعد الفقهيّة؛ فأنّ العبرة في قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي و في نفي الحرج أيضا الحرج الشخصي و نتيجتهما هو رفع الحكم الضرري أو الحرجي عن خصوص المورد، و أنّ أساس قاعدة ما يضمن هو ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك احترام ماله، و قاعدة ما لا يضمن عدم إقدام الأخذ بالضمان مع إلغاء المالك احترام ماله فيما إذا باع بلا ثمن و نتيجتهما تكون جزئيا، فإشكال عدم انعكاس التعريف مرتفع.
ثم إنّ المحقق النائيني (رحمه اللّه) ذكر في المقام فرقا آخر و هو: إنّ نتيجة المسألة الاصولية بنفسها غير قابلة للإلقاء الى العامي و لا يمكن أن يقال له: إنّ خبر الواحد حجّة لعدم تمكّنه من استنباط الحكم، بخلاف القواعد الفقهية فأنّها بنفسها قابلة للإلقاء الى العامي لتمكنه من استفادة الحكم من تطبيقها على مواردها. و أورد عليه سيّدنا الاستاذ بأنّ: ما ذكره بالنسبة الى المسألة الاصولية صحيح و بالنسبة الى القاعدة غير صحيح؛ فأنّ الصلح أو الشرط لا يمكن إلقاؤهما الى العاميّ لأنّ من شرائطهما أن لا يكونا مخالفين للكتاب و السّنة
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 23