responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 92

العبادة لكفاية التقرب فيها و الى عدم وجه لاختصاصه بالذكر لتساوي جميع الاجزاء و الشرائط في الدخل في المأمور به.

ص 125/ 81: المراد من الاقتضاء ... الخ، و بالجملة البحث انما هو في علية الامتثال للاجزاء عقلا لا في دلالة الصيغة عليه لفظا و لذا قالوا هل يقتضي الاتيان للاجزاء و لم يقولوا هل يدل الصيغة على الاجزاء.

ص 125/ 81: ان قلت ... الخ، اى سلمنا ان سقوط الامر الواقعي باتيان المأمور به الواقعي و الظاهري باتيان الظاهري و الاضطراري باتيان الاضطراري ان فرض فيه نزاع فهو في الكبرى اي علّية الاتيان للاجزاء عقلا لا في الصغرى إذ لا شك في دلالة الاوامر على وجود المصلحة و اما سقوط الامر الواقعي بامتثال الظاهري و الاختياري بامتثال الاضطراري فالنزاع كبروي و صغروي ايضا اي يبحث في دلالة الامر على المصلحة الكافية و في عليّة الاتيان للاجزاء.

ص 125/ 82: قلت ... الخ، عنوان البحث في كل المسألة كبروي اي في عليّة الاتيان للاجزاء و هذا لا ينافي وجود نزاع صغروي دلالي ايضا في سقوط الواقعي بالظاهري و الاختياري بالاضطراري.

ص 125/ 82: الظاهر ... الخ، و بالجملة ليس الاجزاء بمعنى سقوط التعبد أو سقوط القضاء كما توهم بل له معنى واحد لغوي و هو الكفاية الّا ان المكفى عنه مختلف فاتيان المأمور به الواقعي أو الظاهري أو الاضطراري كاف عن التعبد به ثانيا و اتيان المأمور به الظاهري و الاضطراري كاف عن القضاء بمعنى التدارك اي اتيان المأمور به الواقعي الاختياري اداء أو قضاء.

ص 126/ 82: رابعها ... الخ، الفرق بين مسئلة المرة و التكرار و مسئلة الاجزاء ان البحث ثمة في تعيين حدود المأمور به بظهور الصيغة أو من الخارج كالآيات الآمرة بالفور و هاهنا في ان المأمور به المعين اعني المرة أو

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست