responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 91

وجوه:

احدها: وحدة المطلوب بان تقوم المصلحة بالفعل فورا فتفوت بالتأخير.

ثانيها: تعدد المطلوب بان تقوم مصلحة بمطلق الفعل و اخرى بالفعل فورا فبالتأخير يحصل عصيان الثاني و يبقى طلب الأول.

ثالثها: تعدد المطلوب بان تقوم مرتبة من المصلحة بالفعل فورا و مرتبة اخرى ايضا بالفعل فورا بعد عصيان الأول.

ص 123/ 80: و لا يخفى ... الخ، توضيحه انّه ان استفيد الفور من الآيات فلا يبعد دلالتها على تعدد المطلوب بل على نحوه الثاني و ان استفيد من نفس الصيغة فلا تدل على كيفية الفور فمقتضى الاصل اللفظي اي اطلاق الامر ان تم مقدمات الحكمة عدم الوجوب في الزمن الثاني و الّا فالاصل العملي البراءة لا استصحاب الوجوب إذ من المحتمل وحدة المطلوب اي قيدية الفور لاصل المأمور به فيفوت بالتأخير و بالجملة لا يحرز بقاء الموضوع و بدون احرازه لا يجري استصحاب الحكم.

مبحث الاجزاء

ص 124/ 81: من وجهه ... الخ، اي المراد به اتيان العمل على الكيفية المطلوبة شرعا من الاجزاء و الشرائط و تعيين العنوان من الظهر و العصر و القضاء و غير ذلك أو عقلا كالتقرب في العبادة لا خصوص الكيفية المقررة شرعا إذ حينئذ يكون القيد توضيحيا و التقدير اتيان المأمور به المأمور به و يخرج التعبديات عن حريم البحث لان التقرب المعتبر فيها ليس من الكيفية الشرعية بل العقلية و لا خصوص قصد الوجوب و الندب اذ حينئذ يخرج التوصليات مضافا الى عدم اعتباره اي قصد الوجوب و الندب في‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست