responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 158

في بقاء الحيوان في الدار تارة ينشأ مثلا من الشك في حيوة زيد الموجود فيها و حينئذ يصح استصحاب الجزئي اي حيوة زيد و الكلي اي وجود الحيوان فيها و اخرى ينشأ عن الشك في ان الموجود فيها كان فيلا أو عصفورا و حينئذ لا يعقل استصحابهما و يعقل استصحاب الكلي و ثالثة ينشأ عن الشك في ان الموجود في الدار كان زيد وحده و قد مات أو كان معه عمرو أو دخل بعده و حينئذ لا يعقل استصحابهما و لا استصحاب الكلي المردد بين فرد مقطوع الارتفاع و آخر مشكوك الحدث و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ الجواز في ضمن الوجوب ارتفع قطعا و الجواز الجديد مشكوك الحدوث فكيف يستصحب كلي الجواز.

ص 224/ 140: ما لم يكن الحادث ... الخ، اي يصح استصحاب الكلي القسم الثالث إذا كان الفرد الجديد المحتمل حدوثه من مراتب الفرد المتيقن الارتفاع كما إذا ارتفع السواد الشديد الموجود في جسم و شك في تبدله بالبياض أو بالسواد الخفيف فحيث ان السواد الخفيف على تقدير حدوثه يعد عرفا بقاء السواد الشديد صح استصحاب كلي السواد و ما نحن فيه ليس كذلك إذ الجواز الجديد المحتمل حدوثه على تقدير حدوثه مباين للوجوب السابق فلا مجال لاستصحاب كلي الجواز.

ص 225/ 140: غير الوجوب و الاستحباب ... الخ، حاصل الاشكال انه نعم اكثر الاحكام مباين بعضها مع بعض الّا ان حال الوجوب و الاستحباب كحال السواد الشديد و الخفيف فاذا ارتفع الوجوب و احتمل تبدله بالاستحباب و تبدله بسائر الاحكام فحيث ان الاستحباب على تقدير حدوثه يعد مرتبة من الوجوب و استمرارا له صح استصحاب كلي الطلب و دفعه انه نعم الّا ان الاحكام الخمسة كلها في نظر العرف مباين بعضها مع بعض حتى الوجوب و الاستحباب و الحرمة مع الكراهة و نظرهم متبع في‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست