responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 157

الاشياء كلها ماهيات و ان ما يصدر من الجاعل اولا و بالاصالة هو تحقيق الماهية و الوجود امر اعتباري و كلا الفريقين متفقان على ان نفس الماهية لا يتعلق بها القدرة و لا تقبل الجعل و انما يتعلق بها الطلب بلحاظ افاضة الوجود أو الخارجية فاصالة الوجودي يقول يطلب الطبيعة و يمتثل بلحاظ وجودها و اصالة الماهيتي يقول يطلب الطبيعة و يمتثل بلحاظ تحقيقها في الخارج.

مبحث النسخ‌

ص 224/ 139: اذا نسخ الوجوب‌ لا يستفاد من دليله و لا من الناسخ الجواز الخاص اي اباحة الفعل و الترك و لا الجواز العام المجامع مع الوجوب و الاستحباب و الكراهة و الاباحة إذ بناء على بساطة الاحكام و ان الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة طلبات خاصة و الاباحة ترخيص خاص يرفع الناسخ الوجوب و لا يثبت غيره و دليل الوجوب لا يتضمن حكما آخر يبقى بعد النسخ و بناء على تركبها و ان الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك و الحرمة بالعكس و هكذا يحتمل كون الناسخ رافعا للوجوب بجنسه و فصله و يحتمل كونه رافعا لفصله فقط فيبقى الاذن في الفعل و دليل الوجوب يدل على جواز الفعل في ضمن الوجوب لا استقلالا ليبقى دلالته عليه بعد رفع الوجوب.

ص 224/ 140: لا مجال لاستصحاب الجواز الجزئي و لا الكلي اما الأول إذ الجواز الضمني بناء على تركب الوجوب و الالتزامي بناء على بساطته مرتفع قطعا و الجواز الجديد مشكوك الحدوث و اما الثاني لانّ كلي الجواز المردد بين فرد مقطوع الارتفاع و فرد مشكوك الحدوث لا دليل على اعتبار استصحابه.

ص 224/ 140: استصحاب الكلي ... الخ، اقول الشك في الكلي كالشك‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست