responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 159

باب الاستصحاب.

الواجب التخييري و الكفائي‌

ص 225/ 140: بمعنى ... الخ، المشهور و هو ظاهر الخطاب ان حقيقة التخيير وجوب كليهما بنحو وجوب يغاير الوجوب التعييني فيجوز تركه مع بدل و يثاب باتيان احدهما و يعاقب بتركهما معا أو الواجب واحد مصداقي اي الخارجي أو المفهومي اي الكلي و هو خلاف ظاهر الخطاب و ممتنع الامتثال إذ يمتنع ايجاد واحد غير معين و ايضا ليس الاحد عنوانا اصليا يتصف بالحسن أو الواجب كليهما تعيينا و يسقط احدهما باتيان الآخر و فيه ان غرض كل منهما اما ممكن الاستيفاء مع استيفاء غرض الآخر فلا وجه لسقوطه مع اتيان الآخر أو ممتنع الاستيفاء فلا وجه لايجابهما تعيينا ثم السقوط أو الواجب واحد معين عنده تعالى فان اصابه المأتي به فهو و إلّا كان مسقطا عنه و فيه انه مع ايفاء كل منهما الغرض كان تعيين احدهما ترجيحا بلا مرجح أو الواجب ما يعلم اللّه تعالى ان المكلف المطيع يختاره فيختلف باختلاف اختيارهم و فيه انه يستلزم تبعية الوجوب باختيار العبد و يستلزم تحصيل الحاصل.

ص 225/ 140: و التحقيق ... الخ، الفعلان الواجبان تخييرا ان كانا شريكين في الغرض كما إذا قال جئني بالماء أو الشاي فانهما مؤثران في رفع العطش رجع الامر بهما الى الامر بجامعهما كانه قال جئني برافع العطش و ذلك اذ لا يعقل لشي‌ء واحد علتان مستقلتان لاعتبار السنخية بين العلة و المعلول و إلّا كان كل شي‌ء علة لكل شي‌ء و الماء و الشاي متباينان لا يعقل مسانخة كل منهما لرفع العطش و انما المسانخ له جامعهما اعني رافع العطش فهناك وجوب واحد لموضوع واحد كلي يخير عقلا بين افراده و ان كان لكل‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست