responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 153

ص 219/ 136: و دعوى ... الخ، حاصل التوهم ان الامر إذا تعلق بسائر الافراد فهو يدعو الى اتيانها لا الى اتيان هذا الفرد و حاصل الدفع إن هذا الفرد لم يخرج عن سائر الافراد تخصيصا لانه واجد للملاك و انما خرج عنها بما هي مأمور بها لمجرد المزاحمة و استحالة عمومية الامر فالعقل لا يرى تفاوتا بينه و بينها في صحة اتيانه بقصد امتثاله ثم انّه لا فرق في ذلك بين ان يكون متعلق الامر طبيعة الصلاة أو افرادها إذ مصحح قصد الامر كونه كسائر الافراد واجدا للملاك و هو حاصل على التقديرين غاية الامر ان المأمور به بناء على الطبيعة ممكن الشمول لهذا الفرد ذاتا و ان لم يشمله بما انّه مأمور به و بناء على انّه الافراد مباين لهذا المأتي به ذاتا و لذا جريانه اخفى.

ص 220/ 137: ثم لا يخفى ... الخ، اي بناء على امكان الترتب لا يحتاج وقوعه الى دليل لأن اطلاق صل شامل لصورتي المزاحمة بالأهم و عدمها و العقل يقتصر في التصرف فيه على صورة اتيان الأهم و في غيرها باق بحاله فتؤتى بالصلاة بقصد امرها بلا اشكال.

ص 220/ 137: فصل ... الخ، اقول الامر بالشي‌ء بداعي البعث مع علم الآمر بانتفاء شرطه من القدرة و غيرها ممتنع وقوعا إذ الشرط من اجزاء العلة فبانتفائه ينتفي العلة و المعلول بلا علة محال الّا انه ممكن ذاتا ان لم يلحظ بقيد انتفاء العلة إذ الشي‌ء لا يخرج عن الامكان الذاتي بامتناع الوقوع و هذا لوضوحه لا يبحث عنه الاعلام.

ص 221/ 137: نعم لو كان ... الخ، و بالجملة الامر الحقيقي بالشي‌ء مع العلم بانتفاء شرطه ممكن ذاتا و ممتنع وقوعا و اما الامر الصوري به اي للامتحان و اتمام الحجة و نحو ذلك فهو ممكن وقوعا كامكانه ذاتا و اطلاق الامر حينئذ اي حين ارادة الطلب لا بداعي البعث مجاز يصححه القرينة و هي قولنا (مع العلم بانتفاء شرطه).

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست