responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 152

الامر بالمهم بان يقال ليس الامر بالمهم مولويا كالامر بالاهم بل مجرد ارشاد الى ان ملاك الوجوب موجود في المهم فاتيانه لذلك يوجب المثوبة و تدارك بعض ما يستحقه من العقوبة و فيه ما لا يخفى.

ص 218/ 135: ثم انّه ... الخ، قد يستدل على بطلان الترتب بان اجتماع الامرين مستلزم لتعدد العقاب عند تركهما و العقاب على غير المقدور قبيح محال من الحكيم ان قلت المتوسط في ارض مغصوبة محرم عليه البقاء و الخروج و العقاب ليس بمتعدد قلت حرمة الخروج ممنوع بل هو واجب تخلصا عن الغصب فان بقى استحق عقاب النهي و ان خرج استحق عقاب الغصب بلا نهي ان قلت ليس ملاك العقاب الطلب حتى يتعدد بتعدده بل فوت الغرض و تركها مفوت لغرض واحد و هو غرض الاهم إذ غرض المهم ليس إلّا مقدارا منه قلت مضافا الى ان الملاك هو الطلب ان مصلحة المهم يمكن ان يكون مبائنا سنخا لمصلحة الاهم أو مطلوبا مستقلا كما في انقاذ الجاهل و العالم و الحق انه لا محذور في التزام عقابين لقدرة العبد على الضدين بنحو الترتب.

ص 219/ 136: نعم فيما ... الخ، إذا كان الامر بالاهم و المهم مضيقين فان كانا توصليين كانقاذ العالم و الجاهل فلا كلام و ان كان المهم عبادة كالانقاذ و الصلاة آخر الوقت لا تصح الصلاة بقصد الامر إذ لا امر بها بعد ما عرفت من فساد الترتب نعم يمكن صحتها باتيانها بداعي ملاكها و ان كان الاهم مضيقا كالانقاذ و المهم موسعا كصلاة الظهر فلاتيانها بقصد الامر مجال لان الامر بالصلاة حينئذ على حاله و انما خرج عنه الفرد المزاحم للاهم لا بالتخصيص لانه واجد للملاك كسائر الافراد بل لمجرد مزاحمته للاهم فهو كسائر الافراد صالح عقلا للاتيان به بداعي امتثال الامر المتعلق بسائر الافراد.

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست