responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 149

فاسدة و انكر الفصول هذه الثمرة بان الواجب هو المقدمة الموصلة و الآتي بالصلاة له صارف عن الازالة و معه لا يكون ترك الصلاة موصلا ليجب و يحرم فعلها و يفسد و مر جوابه.

ص 212/ 133: عن البهائي (ره) ... الخ، حكم (ره) بفساد الصلاة و ان لم تكن منهيا عنها إذ مع الامر بالاهم (ازالة) لا امر فعلا بالمهم (صلاة) و العبادة بلا امر فاسد و فيه انها لو لم تكن منهيا عنها لما فسدت إذ يكفي في صحتها كونها مأمورا بها انشاء بل يكفي في صحتها قصد حسنها الذاتي الذي يقول به العدلية في الواجبات أو قصد الحسن العرضي الذي يقول به الاشاعرة القائلون بان الحسن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه الشارع أو قصد الحسن الامري الذي يقول به بعض العدلية القائلون بانّ الوجوب ربما يتبع المصلحة في الامر و قيل بصحتها لانها مأمور بها بشرط عصيان الازالة أو البناء على عصيانه فلنشرع في التكلم فيه.

ص 213/ 134: بنحو الشرط المتأخر ... الخ، إذا تزاحم واجبان احدهما اهم من الآخر و لو لكونه فوريا و الآخر موسعا كما إذا دخل وقت الصلاة و تنجس المسجد فانّ وجوب الازالة فوري و وقت الصلاة موسع كان الاهم مأمورا به و لا يتعلق الامر المطلق بالمهم لانّه تكليف بالمحال و اما تعلق الامر المشروط بان يقول ازل و ان عصيت فصل فقد يقال بامكانه ان كان بنحو الشرط المتأخر بان يريد تعلق الوجوب بالصلاة بآن قبل العصيان الحاصل بالصلاة فيؤتى بها بقصد وجوبها و اما ان كان بنحو الشرط المقارن أو المتقدم بان يريد تعلق الوجوب بالصلاة حين اتيانها أو بعد اتيانها فحيث انّه حينئذ يكون تعلق الوجوب بها متأخرا عن اتيانها رتبة في الأول و زمانا في الثاني فلا يعقل اتيانها بقصده لتصح.

ص 213/ 134: أو البناء على المعصية ... الخ، بان يقول ازل و ان عزمت‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست