responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 150

العصيان فصل فقيل بانّ هذا الامر يجدي لصحة الصلاة سواء كان الشرط بنحو الشرط المتقدم أو المقارن أو المتأخر اي سواء تعلق الوجوب بالصلاة بآن بعد العزم أو في آن العزم أو بآن قبل العزم إذ في جميع هذه الصور يكون تعلق الوجوب بالصلاة قبل اتيانها فيؤتي بها بقصده.

ص 213/ 134: بدعوى انه ... الخ، حاصل الاستدلال ان ملاك استحالة الامر بالضدين (صل- ازل) هو اقتضاء كل منهما امتثاله في ظرف اقتضاء الآخر امتثاله و يستحيل على المكلف جمع الامتثالين و هذا الملاك منتف في صورة الترتب لان الامر بالصلاة يتأخر عن الامر بالازالة بمرتبتين إذ يتعلق اولا امر بالازالة و يتفرع عليه العصيان أو العزم عليه و يتفرع عليه الامر بالصلاة فهو لا يقتضي امتثاله في ظرف اقتضاء الامر بالازالة امتثاله حتى يلزم الاجتماع المحال.

ص 213/ 134: قلت ما هو ملاك ... الخ، حاصل الجواب ان الامر بالصلاة لكونه مشروطا لا يقتضي امتثاله في زمن اقتضاء الامر بالازالة امتثاله اي في الازمنة قبل تحقق عصيان الازالة الّا ان الامر بالازالة يقتضي امتثاله في زمان يقتضي الامر بالصلاة ايضا امتثاله و هو زمان تعلق الوجوب بها و عدم تحقق عصيان الامر بالازالة و هو آن قبل العصيان ان كان الشرط هو العصيان بنحو الشرط المتأخر أو آن قبل العزم أو حين العزم أو بعد العزم الى زمن تحقق العصيان ان كان الشرط هو العزم إذ في هذه الآنات تجب الصلاة و لا يسقط وجوب الازالة و بالجملة في هذه الآنات يقتضي كل من الامرين امتثاله فيلزم المحال.

فائدة:

لو كان الترتب بنحو التعليق لا الاشتراط لا يلزم الاجتماع المحال بان يكون وجوب المهم كوجوب الاهم حاليا و المهم استقباليا و هو المهم‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست