responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 133

التسطح يتوقف على اتيانه و المكلف لا يخلو اما ان يأتي بالتسطح أو يتركه فانّ تركه بترك السلم فحيث ان وجوب نصبه حينئذ ممنوع و التسطح بدونه مستحيل فتركه ليس بعصيان و ان اتى بالتسطح كان ايجابه الموقوف بالفرض على اتيانه تحصيلا للحاصل.

ص 192/ 121: ثمرة القول ... الخ، اقول بناء على وجوب المقدمة مطلقا كان ترك الصلاة مثلا واجبا مقدميا للازالة و ان لم يكن موصلا لوجود الصارف فاذا وجب تركها حرم فعلها فتفسد بناء على فساد العبادة الحرام و بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة كان ترك الصلاة الموصل واجبا فلا تكون الصلاة حراما اما لما في المتن من ان الآتي بالصلاة له صارف عن الازالة و معه لا يمكن كون تركها موصلا ليجب و يحرم اتيانها و تفسد و اما لما في الفصول من ان اتيان الصلاة ليس نقيضا لترك الصلاة الموصل ليحرم إذ نقيضه ترك ترك الصلاة الموصل.

ص 192/ 121: و ربما اورد ... الخ، اورد الشيخ على الفصول بانّ الصلاة تحرم و ان قلنا بوجوب خصوص الموصلة لانّه إذا وجب ترك الصلاة الموصل حرم نقيضه و هو ترك ترك الصلاة الموصل و هذا النقيض ملازم لامرين الخلو من كل فعل و الاشتغال باحد الاضداد من صلاة و غيرها و الملازمة كافية في سراية الحرمة.

ص 192/ 121: و الّا لم يكن ... الخ، فكما انه بناء على وجوب المقدمة مطلقا كان ترك الصلاة واجبا و اتيانها حراما مع ان اتيانها ليس نقيضا لتركها بل ملازم للنقيض اي ترك تركها فالملازمة كافية في سراية الحرمة فكذا بناء على وجوب المقدمة الموصلة.

ص 193/ 121: قلت‌- فرق بين وجوب ترك الصلاة مطلقا و وجوبها بقيد الموصلية فانّ نقيض الأول ترك ترك الصلاة و اتيان الصلاة و ان كان‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست