responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 134

مخالفا له مفهوما الّا انه متحد معه عينا و خارجا كالإنسان و الحيوان الناطق فيكون حراما بحرمته و نقيض الثاني ترك ترك الصلاة الموصل و اتيان الصلاة ليس عينه و لا ملازمه كما توهم بل مقارنه و حرمة الشي‌ء لا تسري الى ملازمه فضلا عن مقارنه مثلا وجوب استقبال المشرق لا يستلزم وجوب استدبار المغرب مع تلازمهما نعم لا يكون محكوما بحكم مخالف لحكم استقباله بل يكون بلا حكم.

فائدة:

قد يقال لو كان المقدمة ترك الصلاة بقيد الموصلية كانت الصلاة ضدا لهذا الترك لا نقيضا و هو واضح فيجب تركها بناء على ان ترك الضد مقدمة لضده و اذا وجب تركها كان اتيانها ضدا له فيجب تركها فيتسلسل و فيه ما مر من ان النقيض ترك ترك الصلاة الموصل و له مصداقان: احدهما الصلاة مضافا الى انه إذا وجب ترك الصلاة مرة لا يعقل وجوبه. ثانيا و قد يقال كفى في بطلان الصلاة عدم الامر بها مع الامر بالازاله و فيه: اولا منع حاجة الصحة الى الامر. و ثانيا يكفي الامر الانشائي. و ثالثا يكفي الامر الفعلي بسائر الافراد في الضد الموسع.

الاصلي و التبعي‌

ص 194/ 122 الظاهر- ان الواجب يتصف بالاصلية و التبعية في مقام الثبوت بان يقال الاصلي ما تعلق به ارادة مستقلة لالتفات العقل أو الشرع الى ما فيه من المحسّنات كالصلاة و الوضوء ورد الوديعة و التبعي ما يراد اجمالا اي بتبع ارادة غيره لعدم الالتفات الى جهة مطلوبيته كارادة المقدمات المترشحة من ارادة ذيها أو بان يقال الاصلي ما وجب عن مصلحة في نفسه كالصلاة فينحصر في النفسي و التبعي ما وجب لمصلحة في غيره كالوضوء

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست