responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 105

و ينتقض بالحج فان وجوبه يتوقف على الاستطاعة و لا يتوقف عليها وجوده لامكانه مع الفقر و قيل المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما عدى الشرائط العامة اي البلوغ و العقل و الالتفات و القدرة و المشروط ما يتوقف عليه و ينتقض بالصلاة لتوقف وجوبها على وقتها و قيل المطلق ما لا يتعلق وجوبه على امر غير حاصل فعلا اما لعدم التوقف على غير الاربعة كالمعرفة و حركة اليد و اما لحصول ما يتوقف كالحج عند حصول جميع مقدماته و المشروط ما يتعلق كذلك.

ص 151/ 95: شرح الاسم ... الخ، اى ليس لهم اصطلاح جديد اختلفوا في تعريفه بل هم بصدد شرح الاسم اي بيان المعنى العرفي و اللغوي فلا معنى للنقض و الابرام.

ص 151/ 95: لا حقيقيان ... الخ، لان كل واجب بالنسبة الى بعض مقدماته مشروط و الى بعضها مطلق كالحج بالنسبة الى الاستطاعة و الى السير و الصلاة بالنسبة الى الوقت و الى الطهارة ثم انّ الواجب بالنسبة الى السبب كقطع الرقبة للقتل و وضع القدم على السقف للكون على السطح لا بد ان يكون مطلقا إذ لو كان مشروطا بان قال ان قطعت الرقبة فاقتل و ان وضعت القدم على السقف كن على السطح لزم ايجاب الواجب و بالنسبة الى غيره يتضح الحال بالتدريج.

ص 152/ 95: الظاهر ... الخ، المشهور ان الشرط في الواجب المشروط قيد للهيئة اي الوجوب فتقدير حجّ ان استطعت ان الوجوب عن استطاعة ثابت للحج فلا يكون الوجوب حاليا فما لم يحصل الاستطاعة لا يجب الحج و في الواجب المطلق قيد للواجب فتقدير صل بشرط الطهارة ان الوجوب ثابت للصلاة متطهرا فيكون الوجوب حاليا و لا بد من تحصيل الطهارة لها و دليلهم ان الشرط (مجي‌ء) قيد للجزاء (وجوب الاكرام)

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست