responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 104

لحوق الإجازة أو في مالكية المتبايعين بتصوره عربية العقد فوجوده التصورى مقارن ابدا لاعتبار الملكية سواء تقدم وجوده الخارجي أو قارنه أو تأخر عنه.

ص 147/ 93: شرطا للمأمور به ... الخ، شرط المأمور به ان كان دخيلا في تحققه خارجا كمحاذاة النار في الاحراق المأمور به لا بد من اقترانه به و اما ان كان دخيلا في اتصافه بوصف اضافي موجب لحسنه و مطلوبيته كالطهارة الموجبة لاتصاف الصلاة بالصلاة عن طهارة و كالاغسال الليلية الموجبة لاتصاف الصوم بالصوم المسبوق أو الملحوق بالغسل فحيث ان الوصف الاضافي خفيف المؤمنة يحصل بامر متقدم أو متأخر كما يحصل بامر مقارن كالطهارة و بالجملة الشرط هو الوصف الاضافي المقارن للمأمور به لا الطهارة و غسل الليل و تسميتهما بالشرط بلحاظ انهما احد طرفي الاضافة.

ص 148/ 94: بالوجوه و الاعتبارات ... الخ، فان الصوم على وجه مخصوص اي متصفا بوصف اضافي ككونه ملحوقا أو مسبوقا بغسل الليل حسن.

ص 148/ 94: كما كان ... الخ، اي كما ان اطلاق الشرط على الشرط المتأخر في باب التكليف أو الوضع على تفصيل مر لاجل دخل تصوره فيه كدخل تصور الشرط المتقدم و المقارن فيه فانّه لو لا تصور الاطراف لما رغب في التكليف أو الوضع كاعتبار الملكية و الزوجية و غيرهما.

بحث المطلق و المشروط

ص 151/ 94: تعريفات ... الخ، المشهور ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط ما يتوقف كذلك‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست