responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 106

و المضاف (وجوب) مقدم على المضاف اليه (اكرام) فالظاهر كون الشرط (مجي‌ء) قيدا له.

ص 152/ 95: لا ان الواجب ... الخ، و اختار الشيخ (ره) ان الشرط ابدا اي حتى في الواجب المشروط قيد للواجب و ان تقدير حجّ ان استطعت ان الوجوب ثابت للحج عن استطاعة كما ان تقدير صل بشرط الطهارة ان الوجوب ثابت للصلاة متطهرا فوجوب الحج حالي كوجوب الصلاة الّا ان تحصيل الطهارة للصلاة لازم و تحصيل الاستطاعة للحج ليس بلازم.

ص 153/ 96: و اما لزوم ... الخ، غرض الشيخ (ره) ان تصور الفعل و التصديق المصلحة فيه أو في ايجابه و التمايل اليه أو الى ايجابه علة تامة لحصول الطلب النفساني فعلا بالنسبة اليه أو الى ايجابه فان لم يكن في البين شرط فهو و ان كان هناك شرط لا بد ان يرجع الى المادة (فعل) و يكون الوجوب حاليا كان الشرط لازم التحصيل كما في الواجب المطلق كالطهارة للصلاة فالتقدير انه يجب فعلا الصلاة متطهرا ام لا كما في الواجب المشروط كان غير مقدور كالدلوك و مجي‌ء زيد أو كان مقدورا كالاستطاعة و التقدير انه يجب في الحال الصلاة عند الدلوك، اكرام زيد بتقدير مجيئه و الحج بتقدير الاستطاعة.

فائدة: إذا كان الطلب النفساني حاليا فمعلولاته ايضا حالية و هي ثلاثة الطلب الانشائي و البعث و ما ينتزع منهما من الوجوب أو الندب هذا ان كان الانشاء بداعي البعث و الّا فمعلوله اثنان الطلب الانشائي و ما ينتزع منه هذا بناء على التحقيق من قبول الطلب و البعث للايجاد و الّا كان شأن الصيغة مجرد ابراز الطلب النفساني فينتزع منه الوجوب أو الندب.

ص 153/ 96: من غير فرق ... الخ، فكما انه بناء على التبعية يكون الوجوب حاليا و القيد راجعا الى المادة كذلك بناء على مذهب الاشعري فانّه‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست