responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 432

فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين ارادته اذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم.

(المبحث الرابع)


أي فى وجوب‌ (فلا أقل من كونها) أي تلك النكتة (موجبة لتعينه) أي الوجوب‌ (من بين محتملات ما هو بصدده) أي محتملات الطلب، و هى الوجوب و الندب التى كان المولى بصدد بيان ذلك الطلب، و وجه تقديم الوجوب على الندب ما ذكره بقوله: (فان) الحقيقة حينما تعذرت كانت‌ (شدة مناسبة الاخبار بالوقوع) الذي هو المعنى الحقيقي‌ (مع الوجوب) دون الندب‌ (موجبة لتعين ارادته اذا كان) المولى‌ (بصدد البيان) للحكم‌ (مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره) أي غير الوجوب. و انما كان الوجوب أشد مناسبة لمعنى الجملة التي هى مفيدة للوقوع، لان الوجوب أقرب الى الوقوع من الندب كما لا يخفى‌ (فافهم) يمكن أن يكون إشارة الى أن الامر دائر مدار الظهور العرفي و نحو هذه الاستحسانات لا تكون سببا له.

ثم لا يخفى أن الكلام في النواهي الصادرة بلفظ الخبر نحو لا يعيد كالكلام في الاوامر.

«المبحث الرابع» في دلالة صيغة الامر على الوجوب من غير طريق الوضع له‌

، و الاولى تقديم هذا المبحث على المبحث الثالث لانه من تتمة المبحث الثاني، و على كل‌

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست