responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 431

فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ فانه مقال بمقتضى الحال.

هذا مع انه اذا أتى بها فى مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فان تلك النكتة ان لم تكن موجبة لظهورها فيه‌


الكنائي كما عرفت.

(ف) قد تحصل من جميع ما تقدم أنه‌ (يكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد) لمضمون الطلب‌ (أبلغ) و ذلك‌ (فانه مقال بمقتضى الحال) [1] اذا الطلب المؤكد في الخارج أقرب الى الصدور، فكانه مستلزم للصدور، و الصدور مضمون الجملة، فذكر الجملة و إرادة الطلب يكون من باب ذكر اللازم و إرادة الملزوم، و هذا هو الكناية التي هي أبلغ من التصريح.

ثم لا يذهب عليك أن وجه كون الكناية أبلغ ان الكناية تضمن ذكر المدعى مع الدليل، فان من يقول «زيد كثير الرماد» فهو بمنزلة أن يقول: زيد كريم بدليل كثرة رماده فكانت كذكر الشي‌ء ببينة و برهان و لا يخفى لطفه.

(هذا مع أنه) لو سلمنا أن الجملة حين عدم إرادة الاخبار منها ليست ظاهرة فى الوجوب فنقول أن القرينة العامة قائمة على افادتها الوجوب حينئذ.

بيان ذلك: أنه‌ (اذا أتى) المولى‌ (بها) أي بالجملة الخبرية (فى مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب) اذ الامر دائر حين عدم إرادة الاعلام بين إرادة مطلق الطلب أو الوجوب أو الندب لا سبيل الى الاول، لان مطلق الطلب مساوق لعدم البيان، و المفروض أن المولى فى مقام البيان، و حينئذ يدور الامر بين الوجوب و الندب و الاول مقدم‌ (فان تلك النكتة) التى تقدمت من صيانة الكلام عن الكذب‌ (ان لم تكن موجبة لظهورها) أي الجملة (فيه)


[1] مقتضى الحال تأكيد الطلب و المقال المطابق له الكناية.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست