responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 433

انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟ قيل بظهورها فيه اما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته، و الكل كما ترى ضرورة ان الاستعمال فى الندب و كذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. و أما الاكملية


حال فاعلم‌ (انه اذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب) فقط بأن كانت حقيقة في الندب فقط أو مشتركة بينهما لفظا أو معنى، فحينئذ (هل لا تكون ظاهرة فيه) أي في الوجوب‌ (أيضا) كما لا تكون حقيقة في الوجوب فقط (أو تكون) ظاهرة في الوجوب‌ (قيل بظهورها) أي الصيغة (فيه) و ذلك الظهور (اما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته) الضمائر راجعة الى الوجوب.

و لا يخفى أن بين هذه الثلاثة عموما من وجه كالعادل و الابيض و العالم لاجتماعها في العالم الابيض العادل، و افتراق الاول في العادل الاسود الجاهل، و الثاني في الابيض الفاسق الجاهل، و الثالث في العالم الاسود الفاسق، و حينئذ فلو فرض وضع الجسم لكل واحد منها و كان الاول أكمل أفراده و الثاني أغلب أفراده وجودا و الثالث أغلبها استعمالا فيه كان كما نحن فيه.

(و) لكن‌ (الكل كما ترى) غير صحيح اما غلبة الوجود فل (ضرورة أن الاستعمال في الندب و كذا وجوده ليس بأقل) من الاستعمال في الوجوب و وجوده‌ (لو لم يكن بأكثر) فان استعمال الصيغة في الندب، و كذا وجود الندب، و لو لم يكن مستفادا من الصيغة، بل من الجملة الخبرية و نحوها كثير في الاخبار جدا كما يظهر ذلك لمن راجعها.

(و أما الاكملية) ففيه: «أولا» ان كون الوجوب أكمل ممنوع، اذ معنى الاكملية الطلب الاكيد بالنسبة الى الاستحباب الذي هو طلب ضعيف، فالوجوب‌

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست