responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 372

و إلّا لا يفيد المدعى. «الجهة الرابعة»:


مطلقا (و إلّا) يرد من المأمور به معناه الحقيقي، بل اريد معنى يساوي الطاعة ف (لا يفيد المدعي) أي الاشتراك المعنوي، لان صدق المأمور به بالمعنى الاعم على المندوب لا يلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه، اذ ليس كلما صدق العام صدق الخاص كما لا يخفى.

(تنبيه) ذكر بعض المحققين أن العلو و الاستعلاء و الالتماس و السؤال عناوين منتزعة من احوال الطالبين علوا و دنوّا و تساويا، و الوجوب و الندب و نحوهما منتزعة من نفس الطلب المدلول عليه بالصيغة، و تقابل الالتماس و الدعاء للعلو ليس باعتبار الالزام و عدمه، لوضوح أن الملتمس و السائل ربما لا يرضون بترك المطلوب، كما أن العالي ربما لا يكون مقصوده الايجاب و الالزام- انتهى.

[الجهة الرابعة] «الطلب و الارادة»

(الجهة الرابعة) في الطلب و الارادة و بيان الحق في أن الطلب هل هو عين الارادة- كما نسب الى العدلية من الشيعة و المعتزلة- أو ان الطلب غير الارادة- كما نسب الى الاشاعرة-.

(مقدمة) اعلم ان الطلب مقول بالاشتراك على ثلاثة أنواع:

«الاول» الطلب الذي يكون من صفات النفس التي له وجود في الخارج و هو من الكيفيات النفسانية.

«الثاني» الطلب الانشائي المنتزع عن مقام اظهار الارادة باللفظ أو بالكتابة أو بالاشارة مثلا صيغة افعل طلب انشائي لكونه مظهرا للارادة.

«الثالث» مفهوم الطلب الجامع بين النوعين الاولين.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست