responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 373

الظاهر أن الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى، بل الطلب الانشائى الذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا


اذا عرفت ذلك فاعلم‌ (الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى) مادة (الامر) لغة و عرفا، و لذا لو قال «امرك بكذا» فسره العرف بأنه طلب منه‌ (ليس هو الطلب الحقيقي) القائم بالنفس و من صفاتها الخارجية أي النوع الاول‌ (الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي) الذي تقدم أن ملاكه الاتحاد بحسب الوجود، و اما عدم كونه طلبا بالحمل الاولى الذاتي الذي ملاكه الاتحاد المفهومي فبديهي لا يخفى.

و كذا ليس الطلب الذي هو معنى الامر النوع الثالث- أعني مفهوم الطلب الجامع بين النوعين- (بل) معنى مادة الامر هو (الطلب الانشائي) أي النوع الثاني‌ (الذي لا يكون بهذا الحمل) الشائع‌ (طلبا مطلقا) من غير تقييد (بل) كان‌ (طلبا انشائيا).

و الحاصل: أن قولهم الامر معناه الطلب يراد منه أن الامر معناه الطلب الانشائي، و لا يراد منه أن الامر معناه الطلب الحقيقي، أو الطلب المفهومي الجامع.

و الدليل على ما ذكر أن الطلب الحقيقي انما يوجد بأسبابه الخاصة، كما أن العلم يوجد بأسبابه الخاصة، و اما الطلب الانشائي فانه يوجد باللفظ، فما يوجد بلفظ الامر لا يمكن أن يكون طلبا حقيقيا، و لذا ترى أن المولى قد يأمر عبده من غير قيام طلب حقيقي بنفسه، و اما النوع الثالث- أعني مفهوم الطلب- فانه لا يوجد إلّا بأحد فرديه كما لا يخفى، و عليه فلا يمكن أن يكون لفظ الامر الموضوع لاحد فرديه أعني الانشائي دالا عليه.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست