responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 371

و أما ما افيد من ان الاستعمال فيهما ثابت، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز، فهو غير مفيد لما مرت الاشارة اليه فى الجهة الاولى و فى تعارض الاحوال فراجع، و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة فهو فعل المأمور به، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقى‌


لهم باثبات ذلك.

(و أما ما افيد) في وجه الاشتراك المعنوي‌ (من أن الاستعمال فيهما) أي الوجوب و الندب‌ (ثابت) قطعا (فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم) احد أمرين‌ (الاشتراك) اللفظي اذا كان لكل واحد منهما وضع على حده‌ (أو) الحقيقة و (المجاز) اذا كان الوضع لاحدهما فقط، و حين دار الامر بين هذه الثلاثة فالاشتراك المعنوي خير من قسيميه كما تقرر في بحث تعارض الاحوال، فلا بد من الاشتراك المعنوي ترجيحا للراجح على المرجوح‌ (فهو غير مفيد) جواب اما (لما مرت الاشارة اليه في الجهة الاولى) من قوله «و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الاحوال» الخ‌ (و في) الامر الثامن في بحث‌ (تعارض الاحوال) من أن هذه الوجوه الاستحسانية لا تثبت الوضع، و انما الملاك هو حصول الظهور (فراجع) و تذكر.

(و) أما ما ذكروا أيضا من‌ (الاستدلال) على الاشتراك المعنوي‌ (بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به) فالمندوب مأمور به بعد حذف المضافين، فيرد عليه بأن‌ (فيه ما لا يخفى من) الاشكال اذ لنا (منع الكبرى) أى قوله «و كل طاعة» الخ‌ (لو اريد من المأمور به معناه الحقيقي) اذ لا نسلم أن كل طاعة فهو فعل المأمور به الحقيقي، فان بين الطاعة و بينه عموما

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست