responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

فاذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم: ان الاقوال فى المسألة و ان كثرت، إلّا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين،


الاصل العملي الجاري في كل مقام.

«الخلاف فى المشتق»

(فاذا عرفت ما تلونا عليك) من الامور الستة المتقدمة على البحث‌ (فاعلم ان الاقوال في) هذه‌ (المسألة و ان كثرت إلّا انها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت) المسألة (ذات قولين بين المتقدمين).

قال في القوانين ما لفظه: و المشهور بينهم في محل الخلاف قولان: المجاز مطلقا و هو مذهب أكثر الاشاعرة، و الحقيقة مطلقا و هو المشهور من الشيعة و المعتزلة.

و هناك أقوال أخر منتشرة، و الظاهر انها محدثة من إلجاء كل واحد من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه.

ففصل جماعة و فرقوا بين ما كان المبدأ من المصادر السيالة كالتكلم و الاخبار و غيره، فاشترطوا البقاء فيه دون الاول.

و أخرى ففرقوا بين ما لو كان المبدأ حدوثيا أو ثبوتيا، فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثاني.

و أخرى ففرقوا بين ما لو طرأ الضد الوجودي على المحل، سواء ناقض الضد الاول كالحركة و السكون أو ضاده و غيره، فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثاني.

و فصل بعضهم بين ما كان المشتق محكوما عليه أو به، فاشترط في الثاني‌

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست