responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

و أما الاصل العملى فيختلف فى الموارد: فاصالة البراءة فى مثل «اكرم كل عالم» يقتضى عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب، كما ان قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء،


(و أما) لو شك و لم يعلم الموضوع له فلا بد من الرجوع الى‌ (الاصل العملي) الجاري فى كل مقام‌ (فيختلف في الموارد) فلو كان زيد في يوم الخميس عالما ثم جهل، و أمر المولى يوم الجمعة باكرام العلماء، فشك فى أنه هل يجب اكرام زيد، لكون المشتق حقيقة فى المنقضي أم لا يجب، لكونه حقيقة في المتلبس فقط (فأصالة البراءة) عن وجوب اكرامه‌ (في مثل) ما تقدم من قول المولى‌ (أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب اكرام ما) أي شخص‌ (انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب) لمكان الشبهة البدوية، فان العلم بالوجوب منحل الى يقيني تفصيلي و شك بدوي.

فان قلت: اذا كان مسرح للاستصحاب الموضوعي، لم تصل النوبة الى البراءة، فان الشك في وجوب اكرام زيد ناش من الشك في كونه مصداق العالم، و حيث كان سابقا عالما فاستصحاب عالميته موجب لوجوب الاكرام.

قلت: لا يجرى الاستصحاب للشك في الموضوع، و اذا سقط الاستصحاب الموضوعي جرت البراءة. فتحصل انه لا يجب اكرام زيد لو كان الوجوب بعد الانقضاء (كما ان قضية الاستصحاب وجوبه) أي وجوب الاكرام‌ (لو) انعكس الفرض الاول بأن‌ (كان الايجاب قبل الانقضاء) فأمر بوجوب اكرام العلماء يوم الخميس، و كان فيه زيد منهم، ثم جهل يوم الجمعة، و لا يتوهم جريان البراءة، لعدم جريانها مع وجود الاستصحاب. و الحاصل ان المتبع هو

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست