responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الاحوال، و قد مرت الاشارة الى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، و يأتى له مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس فى الحال وفاقا لمتأخرى الاصحاب و الاشاعرة، و خلافا لمتقدميهم‌


دون الاول‌ [1] انتهى.

ثم لا يخفى ان هذه التفاصيل نشأت من أحد أمرين: اما (لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى) كما في غير التفصيلين الاخيرين، و نشأ من هذا التوهم أيضا تفصيل آخر لم يذكره صاحب القوانين، و هو الفرق بين ما كان مبادئها ملكات نحو الخياط و الكاتب و بين غيرها، فالمشتق في الاول حقيقة و لو انقضى عنه الخياطة و الكتابة بخلاف غيره نحو الضارب و القائم، (أو) لاجل توهم اختلافه‌ (بتفاوت ما يعتريه من الاحوال) كما فى التفصيلين الاخيرين‌ (و قد مرت الاشارة) في رابع المقدمات و قبله‌ (الى أنه) أي اختلاف المبادئ و انحاء التعلق‌ (لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده) من دلالة هيئة المشتق على خصوص المتلبس أو الاعم.

فكما ان اختلاف معنى قتل و ضرب غير موجب للتفاوت في الجهة المبحوث عنها كذلك اختلاف نحو التلبس و التعلق‌ (و يأتي له) أي لعدم التفاوت بسبب اختلاف المبادئ و الحالات‌ (مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو) أي المذهب المختار (اعتبار التلبس) بالمبدإ (فى الحال) حتى يكون حقيقة و لو استعمل في المنقضي كان مجازا (وفاقا لمتأخري الاصحاب و) أكثر (الاشاعرة) من العامة (و خلافا لمتقدميهم) أي‌


[1] القوانين ج 1 ص 76 ط عبد الرحيم.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست