responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 118

و منها انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا،


ان المراد بكونهما اضافيين انهما من مقولة الاضافة، اذ مقولة الاضافة متقومة بالنسبة المتكررة متكافئة كالاخوة أو غير متكافئة كالابوة و البنوة و لا تكرر في المقام و كذلك ليس المراد من كونهما اضافيين ان بينهما تقابل التضايف، بل بينهما تقابل العدم و الملكة، اذ الفساد عدم الصحة عما من شأنه أن يكون صحيحا، لا انه أمر وجودي كما لا يخفى.

«الجامع على الصحيحى»

(و منها) أي من الامور المذكورة قبل الخوض في البحث في بيان الجامع بين الافراد الصحيحة على الصحيح و الافراد مطلقا على الاعم فنقول: ذكر بعض الافاضل ان الاحتمالات في المقام خمسة:

الاول: عدم الوضع للجامع و لا للخصوصيات.

الثاني: كون اللفظ موضوعا لكل واحد على نحو الاشتراك اللفظي.

الثالث: كونه موضوعا لواحدة منها و مجازا في الباقي.

الرابع: أن يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا.

الخامس: أن يكونا عامين و الثلاثة الاول باطلة بما بيّن في محله.

ثم‌ (انه) بناء على الاحتمالين الاخيرين‌ (لا بد على كلا القولين):

الصحيح و الاعم‌ (من قدر جامع) بين الافراد (في البين) بحيث‌ (كان هو المسمى بلفظ كذا) كالصلاة و الصوم و نحوهما، فانه لا بد من قدر مشترك بين أفراد الصلاة بحيث يوضع اللفظ بإزائه أو بإزاء خصوصياته، لكن الجامع على‌

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست