responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار الى غير ذلك كما لا يخفى. و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران اضافيان، فيختلف شى‌ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة، و فاسدا بحسب أخرى فتدبر جيدا.


اختلاف الصحة (بحسب الحالات) الطارئة على المكلف‌ (من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار) و الثنائية و الثلاثية و الرباعية و الجهر و الاخفات و التقديم و التأخير (الى غير ذلك) و هكذا المعاملات‌ (كما لا يخفى) بل كذلك في سائر المركبات الخارجية، و بهذا كله تبين أن معنى الصحة هو التمامية.

نعم قد اختلفوا في المراد بالتمام على أقوال خمسة: الاول التمامية من حيث الاجزاء. الثاني من حيث الاجزاء و الشرائط. الثالث من حيث الاجزاء و الشرائط و عدم المانع. الرابع التمامية من حيث الثلاثة و عدم النهي عنه.

الخامس كالرابع باضافة قصد القربة. قيل و لم يعرف للقول الثالث قائل. ثم في المقام كلام طويل موكول الى التقريرات.

(و منه) أي مما ذكرنا من ان الصحة تختلف حسب اختلاف الحالات‌ (ينقدح ان الصحة و الفساد أمران اضافيان) لا متأصلان حقيقيان.

بيان الانقداح: ان الامر الحقيقي لا يتطرق اليه الاختلاف، فما يتطرق اليه الاختلاف ليس بحقيقي‌ (فيختلف شي‌ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات) بالنسبة الى شخص واحد أو بالنسبة الى شخصين. مثلا: الصلاة مع التيمم شي‌ء يختلف بحسب الاشخاص و الحالات‌ (فيكون تاما) للشخص الفاقد للماء و (بحسب حالة) كالمرض‌ (و) يكون‌ (فاسدا) للشخص الواجد للماء و (بحسب) حالة (اخرى) كحالة الصحة مثلا (فتدبر جيدا) حتى لا تتوهم‌

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست