responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

و لا اشكال فى وجوده بين الافراد الصحيحة و امكان الاشارة اليه بخواصه و آثاره، فان الاشتراك فى الاثر كاشف عن الاشتراك فى جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج‌ [1] المؤمن‌


الصحيح أضيق منه على الاعم بداهة.

(و لا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة) و لو كان بينها غاية الاختلاف كما بين الصلاة الجامعة للشرائط و بين صلاة الغريق.

(و) لا يلزم العلم تفصيلا بذلك الجامع بل‌ (امكان الاشارة اليه بخواصه و آثاره) كاف في مقام التفهيم و التفهم، و حيث حملت الآيات و الاخبار آثارا على الصلاة و غيرها من سائر العبادات و المعاملات، و ان الواحد لا يصدر إلّا من الواحد على مذاق المصنف، نستكشف ان المؤثر في هذه الآثار المتحققة في جميع أفراد الصلاة الصحيحة أمر واحد.

(فان الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد) سار في تمام المصاديق‌ (يؤثر الكل) أى كل فرد (فيه) في ذلك الاثر الواحد (بذاك الجامع) الواحد مثلا: حيث حملت النهي عن الفحشاء و المنكر على الصلاة في القرآن، نستكشف عن جامع في جميع أفراد الصلاة، بسببه يؤثر كل فرد في النهي عن الفحشاء، و ان كانت المراتب مختلفة فبعضها أقوى في هذا الاثر من بعض، و على فرض استكشاف الجامع‌ (فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء) و المنكر (و ما هو معراج المؤمن) و قربان كل‌


[1] ما عثرت على مصدر من كتب الاحاديث لهذا الحديث.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست