responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 87

إذ المراد ب «الحجّة» في باب الأدلّة: ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلّقه شرعا [1]، لا لحكم آخر، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا، لا على نفس الخمر، و كترتّب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب [2]، لا الواجب الواقعيّ.


و الوجه فيه: أنّ القطع باعتبار صلاحيّته لأن يترتّب القياس منه و إثبات حكم آخر به يصحّ إطلاق الوسط عليه، و باعتبار عدم ثبوت حكم متعلّقه به لا يصحّ إطلاق الحجّة الاصوليّة عليه، و لذا قال المصنّف (رحمه اللّه) في مقام التعليل له: «إذ المراد بالحجّة في باب الأدلّة ...».

[1] كلامه (رحمه اللّه) هنا عبارة اخرى لقوله سابقا: «كون هذه الامور اوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها»، فالمراد من الحجّة هنا أيضا الحجّة باصطلاح الاصوليّين، فلا تغفل.

توضيح ذلك: أنّ قوله: «باب الأدلّة» احتراز عن باب الأقيسة المبحوث عنها في المنطق، و عليه فكأنّه (رحمه اللّه) قال: الحجّة هنا هي الحجّة باصطلاح الاصوليّين لا باصطلاح المنطقيّين الذين يطلقونها على القياس المركّب من الصغرى و الكبرى كما عرفته سابقا [1].

[2] لا يذهب عليك أنّ كلامه هنا إشارة إلى المثالين الباطلين على مذهب المخطّئة بالتقريب المتقدّم عند توضيح قوله (رحمه اللّه): «لا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة


[1] أقول: ما ادّعيناه هنا من أنّ المراد من الحجّة، الحجّة باصطلاح الاصوليّين و إن يوافق مع ما اخترناه سابقا و يوافق أيضا مع كلام بعض المحشّين، لكنّه يخالف ما ادّعاه بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) حيث قال: «إنّما قيّد (رحمه اللّه) بباب الأدلّة احترازا عن الحجّيّة في باب المبادئ ...».

(قلائد الفرائد 1: 41).

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست