responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 86

حكمه كذا [1]، و حينئذ [2] فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم و إن لم يطلق عليه الحجّة [3]؛ ...


[1] اعلم أنّ انطباق لفظة «كذا» على وجوب التصدّق في القياس المذكور و إن كان تامّا جدّا كما مثّل به أيضا المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه)[1]، لكن لعلّ انطباقها على ما سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) في المثال الآتي من وجوب الإطاعة عقلا كان أولى، بأن يقال: «المعلوم الوجوب بوصف كونه معلوما حكمه الواقعيّ وجوب الإطاعة عقلا».

و كيف كان، فصحّة أمثال هذه القياسات مبتنية على مذهب المصوّبة المعتقدين بترتّب الأحكام الواقعيّة على العلم و القطع.

فملخّص الكلام أوّلا و آخرا: أنّ القطع بوجوب صلاة الجمعة في المثال المذكور يصلح وقوعه وسطا لثبوت حكم وجوب التصدّق الذي لم يتعلّق به القطع، و أمّا بالنسبة إلى ثبوت الحكم الذي تعلّق به القطع- و هو وجوب صلاة الجمعة- فلا يصلح، و هو المطلوب.

[2] أي حين أخذ القطع في موضوع حكم آخر.

وجه عدم إطلاق الحجّة الاصوليّة على القطع الموضوعيّ‌

[3] إشارة إلى عدم التنافي بين إمكان وقوع القطع وسطا لإثبات حكم آخر الذي لم يتعلّق به القطع، و بين عدم صحّة إطلاق الحجّة عليه.


[1] كفاية الاصول: 263، قال (رحمه اللّه): «إذا قطعت بوجوب شي‌ء يجب عليك التصدّق بكذا ...».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست