و بالجملة: فالقطع قد يكون طريقا للحكم، و قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم [1].
و كلّ معلوم الخمريّة حرام ...»، لكنّهما صحيحان على مذهب المصوّبة.
ثمّ إنّ المثالين المذكورين هنا و إن اشتركا من جهة كون القطع فيهما وسطا للقياس و دخيلا في الحكم، لكن افترقا من جهة أنّ المثال الأوّل وقع القطع فيه جزء لموضوع الحكم الشرعيّ- و هو وجوب الاجتناب الذي لم يتعلّق به العلم و القطع- و في الثاني وقع جزء لموضوع الحكم العقليّ، و هو وجوب الإطاعة الذي هو من الأحكام العقليّة الغير المستقلّة.
و لا يخفى أنّ الثابت عند المصوّبة هو ترتّب الحرمة الواقعيّة للخمر على المائع المقطوع خمريّته، و أمّا الحرمة الظاهريّة لها فترتّبها عليه [1] ممّا اتّفق عليه الكلّ.
ملخّص الكلام في المقام
[1] حاصل الكلام في الفرق الأوّل بين القطع الطريقيّ المحض و الموضوعيّ:
أنّه بناء على المذهب الأوّل [2] حيث لا دخل للقطع في ترتّب الحكم الشرعيّ، فلا يصحّ ترتيب القياس منه و جعله وسطا فيه فضلا عن إطلاق الحجّة عليه، و الوجه
[1] لا يخفى أنّ الضمير المؤنّث في الأوّل- أي «لها»- يعود إلى «الخمر» و في الثاني- أي «ترتّبها»- يعود إلى «الحرمة الظاهريّة» و الضمير المذكّر في «عليه» يعود إلى «المائع المقطوع خمريّته».