responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 88

و بالجملة: فالقطع قد يكون طريقا للحكم، و قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم [1].


و كلّ معلوم الخمريّة حرام ...»، لكنّهما صحيحان على مذهب المصوّبة.

ثمّ إنّ المثالين المذكورين هنا و إن اشتركا من جهة كون القطع فيهما وسطا للقياس و دخيلا في الحكم، لكن افترقا من جهة أنّ المثال الأوّل وقع القطع فيه جزء لموضوع الحكم الشرعيّ- و هو وجوب الاجتناب الذي لم يتعلّق به العلم و القطع- و في الثاني وقع جزء لموضوع الحكم العقليّ، و هو وجوب الإطاعة الذي هو من الأحكام العقليّة الغير المستقلّة.

و لا يخفى أنّ الثابت عند المصوّبة هو ترتّب الحرمة الواقعيّة للخمر على المائع المقطوع خمريّته، و أمّا الحرمة الظاهريّة لها فترتّبها عليه‌ [1] ممّا اتّفق عليه الكلّ.

ملخّص الكلام في المقام‌

[1] حاصل الكلام في الفرق الأوّل بين القطع الطريقيّ المحض و الموضوعيّ:

أنّه بناء على المذهب الأوّل‌ [2] حيث لا دخل للقطع في ترتّب الحكم الشرعيّ، فلا يصحّ ترتيب القياس منه و جعله وسطا فيه فضلا عن إطلاق الحجّة عليه، و الوجه‌


[1] لا يخفى أنّ الضمير المؤنّث في الأوّل- أي «لها»- يعود إلى «الخمر» و في الثاني- أي «ترتّبها»- يعود إلى «الحرمة الظاهريّة» و الضمير المذكّر في «عليه» يعود إلى «المائع المقطوع خمريّته».

[2] أي التخطئة.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست