responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 85

بلا دخل شي‌ء فيها، و التفصيل في محلّه‌ [1].

و سيجي‌ء توضيح ذلك كلّه عند نقل كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه)[2].

ثمّ اعلم أنّ توضيح التصويب مع أقسامه سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) في ابتداء مبحث الظنّ‌ [3] و ستعرف هناك مفصّلا بطلان جميع أقسامه، و هذا- أي البطلان- هو السرّ في حمل الإماميّة- (رضوان اللّه عليهم)- «الرفع» في فقرة ما لا يعلمون من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «رفع عن امّتي تسعة» [4]، على الرفع الظاهريّ خلافا لسائر الفقرات، فإنّها تحمل على الرفع الواقعيّ، و التفصيل في محلّه.

و لا يخفى أن إنكارهم دخل العلم في الحكم الشرعيّ و جعله موضوعا له‌ [5] إنّما هو بالنسبة إلى خصوص الموضوعيّ الصفتيّ بنحو تمام الموضوع، و أمّا الموضوعيّ على وجه الطريقيّة- سيّما بنحو جزء الموضوع- فلعلّه لا ينكر، فانتظر توضيحه في ما سيجي‌ء عن قريب‌ [6].


[1] انظر تمهيد القواعد: 321 و 322، ضمن قاعدة 100، و معالم الدين: 241 و 242، و قوانين الاصول 2: 215، و الفصول الغرويّة: 406.

[2] انظر الصفحة 115 و ما بعدها، ذيل عنوان «ما أفاده المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في أقسام القطع» و أيضا راجع فوائد الاصول 3: 9- 12.

[3] راجع فرائد الاصول 1: 113 و ما بعدها، عند قوله (رحمه اللّه): «و أمّا القسم الثاني، فهو على وجوه ...».

[4] الخصال: 455 باب التسعة، الحديث 9، و التوحيد للصدوق: 344 باب الاستطاعة، الحديث 24.

[5] أي إنكار الإماميّة لدخل العلم في الحكم الشرعيّ و جعله موضوعا للحكم.

[6] انظر الصفحة 122 و ما بعدها، ذيل عنوان «عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست