responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 67

هو من لوازم الذات، مضافا إلى لزوم التناقض‌ [1] ...» [2].

و بالجملة، فالحاكم بوجوب العمل بالقطع هو العقل فقط من باب الإرشاد، دون الشارع الأقدس، و لذا لا مخالفته توجب العقوبة و لا موافقته توجب المثوبة كما هو شأن جميع الأوامر الإرشاديّة، و الشاهد عليه أنّ المائع المقطوع خمريّته لو شربه المكلّف و ظهر كونه ماء لا يعاقب أصلا [3]، و عند ظهوره خمرا و إن استحقّ العقوبة لكنّه لأجل شرب الخمر، لا لأجل مخالفة القطع.

نعم، حيث كانت حجّيّته ذاتيّة وجب العمل به عقلا، و لا يكون خبر الواحد، و البيّنة، و الفتوى، و سوق المسلم، و يد المسلم، و غيرها من الأمارات كذلك، فإنّ حجّيّتها مجعولة شرعا، و لذا إطلاق الحجّة عليها يكون بنحو الحقيقة و على القطع بنحو المجاز، كما سيوضح مفصّلا.

و لا يخفى أنّه كما كان حجّيّة القطع ذاتيّة له، فكذلك لا حجّيّة الشكّ أيضا ذاتيّة له، و أمّا الظنّ فإن اعتبره الشارع يصير حجّة و إلّا فلا، و ستعرف عن قريب انقسام القطع إلى الطريقيّ و الموضوعيّ و جهات الفرق بينهما فانتظر توضيحه‌ [4].


[1] كما سيصرّح به المصنّف (رحمه اللّه) عند قوله: «فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ...» (فرائد الاصول 1: 31).

[2] فوائد الاصول 3: 6 و 7.

[3] أقول: هذا مبنيّ على عدم حرمة التجرّي كما هو مذهب المصنّف (رحمه اللّه)، و التفصيل في محلّه. انظر الصفحة 153 و ما بعدها، ذيل عنوان «الأقوال في المسألة».

[4] راجع الصفحة 80 و ما بعدها، ذيل عنوان «انقسام القطع إلى طريقيّ محض و موضوعيّ و جهات الفرق بينهما ...».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست