و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو [1] نفيا [2].
و من هنا يعلم: أنّ إطلاق «الحجّة» عليه ليس كإطلاق «الحجّة» على الأمارات المعتبرة شرعا [3]؛ ...
[1] المضبوط في أكثر النسخ حديثا و قديما «و» بدلا عن «أو»، و هو الصواب.
[2] العطف هنا يعدّ تفسيريّا؛ و أنّ الطريقيّة عبارة اخرى عن الحجّيّة و مرادفة لها، يعني كما أنّ الحجّيّة بنفسها غير قابلة للجعل لا نفيا و لا إثباتا كذلك الطريقيّة، و قال المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه): «أمّا نفيا فواضح، للزوم التناقض، كما حقّقه المصنّف (رحمه اللّه) [1]، و أمّا إثباتا فلأنّ ما لا يمكن رفعه لا يمكن إثباته أيضا بجعل مستقلّ ...» [2].
إطلاق الحجّة على القطع يغاير إطلاقها على الأمارات الشرعيّة
[3] يعني لأجل ما ذكرنا من عدم إمكان تعلّق الجعل بالقطع، ظهر أنّ إطلاق الحجّة على القطع يغاير إطلاقها على الأمارات الشرعيّة الظنّيّة، كخبر الواحد و الفتوى و البيّنة و غيرها من الحجج و الأمارات الشرعيّة الأخر، فإنّ إطلاق الحجّة على الأوّل [3] يعدّ مجازا و على الثاني [4] يعدّ حقيقة.
[1] إشارة إلى ما سيجيء من المصنّف (رحمه اللّه) عند قوله: «مستلزم للتناقض ...» و قوله: «مناقض له ...». (فرائد الاصول 1: 31).