responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 608

لكن ذكر الشيخ [1] مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل [2] زوجا أو زوجة [3]، فافهم [4].

هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.


[1] إشارة إلى منافاة ما قاله الشهيد (رحمه اللّه) من عدم جواز التزويج و التزوّج للخنثى مع ما قاله الشيخ الطوسيّ (رحمه اللّه) في المبسوط حيث فرض الخنثى الوارث زوجا أو زوجة، و قال (قدّس سرّه): «لا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبا و امّا؛ لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، و متى كان امّا كانت انثى بيقين و يتقدّر أن يكون زوجا أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة» [1]، و المقصود من بعض الأخبار هو الخبر الذي أوردناه سابقا [2].

[2] لا يخفى أنّ «الوارث» هو المفعول الأوّل ل «فرض» و «الخنثى» المفعول الثاني له، و لفظة «المشكل» صفة للخنثى، فلا بدّ من تأنيثها أي المشكلة.

[3] إنّ كلّا من لفظتي «زوجا أو زوجة» حال عن «الوارث»، و المقصود بيان منافاة حكم الشهيد (رحمه اللّه) بعدم مشروعيّة التزويج و التزوّج للخنثى مع ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ (رحمه اللّه) من الحكم بمشروعيّتهما، حيث فرض الوارث هو الزوج الخنثى أو الزوجة الخنثى، فيستفاد منه جواز النكاح لها التزاما.

[4] قال المحشّي: «قوله (رحمه اللّه): [فافهم‌] قيل: لعلّ وجهه أنّ الفرض الذي فرضه‌


[1] المبسوط 3: 332.

[2] إشارة إلى قوله (عليه السّلام): «فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء»، وسائل الشيعة 17: 575، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست