responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 607

- بمعنى عدم ترتّب أثر الذكوريّة من جهة النكاح [1] و وجوب حفظ الفرج [2] إلّا عن الزوجة و ملك اليمين- و لا التزوّج برجل؛ لأصالة عدم كونه امرأة، كما صرّح به الشهيد [3]، ...


و بالجملة، الأصل هنا لا يراد منه الاستصحاب كي يرد عليه بأنّ عدم الذكوريّة لا حالة له سابقا حتّى يستصحب لاحقا، بل المراد منه أصالة الفساد و عدم ترتّب الأثر الشرعيّ عليه، و لعلّ إليه أشار المحقّق المذكور بقوله: «فليتأمّل».

[1] اعلم أنّ تفسير أصالة عدم الذكوريّة بعدم ترتّب الأثر وجهه عدم صحّة إحراز الحوادث التكوينيّة بالاصول، و لذا لم يذكر المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة الأصل حتّى يحتاج إلى التفسير، قال (رحمه اللّه): «و كذا يحرم عليه التزويج و التزوّج؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج و الأنوثيّة في الزوجة، و إلّا فالأصل عدم تأثير العقد و وجوب حفظ الفرج ...» [1].

[2] عطف على قوله (رحمه اللّه): «عدم ترتّب الأثر»، و التقدير هكذا: بمعنى وجوب حفظ الفرج.

و الحاصل: أنّ بعد إجراء صيغة النكاح و الشكّ في تأثيرها لا بدّ للخنثى من استصحاب وجوب حفظ الفرج و حرمة إظهاره.

[3] إشارة إلى تصريح الشهيد الأوّل في بعض كلماته بعدم جواز التزويج و التزوّج للخنثى؛ لأصالة عدم ذكوريّتها و انوثيّتها [2].


[1] فرائد الاصول 2: 252.

[2] انظر الدروس الشرعيّة 2: 380.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست