- بمعنى عدم ترتّب أثر الذكوريّة من جهة النكاح [1] و وجوب حفظ الفرج [2] إلّا عن الزوجة و ملك اليمين- و لا التزوّج برجل؛ لأصالة عدم كونه امرأة، كما صرّح به الشهيد [3]، ...
و بالجملة، الأصل هنا لا يراد منه الاستصحاب كي يرد عليه بأنّ عدم الذكوريّة لا حالة له سابقا حتّى يستصحب لاحقا، بل المراد منه أصالة الفساد و عدم ترتّب الأثر الشرعيّ عليه، و لعلّ إليه أشار المحقّق المذكور بقوله: «فليتأمّل».
[1] اعلم أنّ تفسير أصالة عدم الذكوريّة بعدم ترتّب الأثر وجهه عدم صحّة إحراز الحوادث التكوينيّة بالاصول، و لذا لم يذكر المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة الأصل حتّى يحتاج إلى التفسير، قال (رحمه اللّه): «و كذا يحرم عليه التزويج و التزوّج؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج و الأنوثيّة في الزوجة، و إلّا فالأصل عدم تأثير العقد و وجوب حفظ الفرج ...» [1].
[2] عطف على قوله (رحمه اللّه): «عدم ترتّب الأثر»، و التقدير هكذا: بمعنى وجوب حفظ الفرج.
و الحاصل: أنّ بعد إجراء صيغة النكاح و الشكّ في تأثيرها لا بدّ للخنثى من استصحاب وجوب حفظ الفرج و حرمة إظهاره.
[3] إشارة إلى تصريح الشهيد الأوّل في بعض كلماته بعدم جواز التزويج و التزوّج للخنثى؛ لأصالة عدم ذكوريّتها و انوثيّتها [2].