responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 609

الشيخ (رحمه اللّه) لا محصّل له؛ لأنّ كونها زوجا أو زوجة إمّا مسبوق بالعلم بكونها خنثى أم لا، بأن كانت مجهولة حين العقد. أمّا على الأوّل فلا يصحّ النكاح و أمّا على الثاني فتكون حينئذ من قبيل الموطوءة بالشبهة التي لا ترث من جهة الوطي» [1].

و لعلّه إشارة إلى أنّه مجرّد فرض لا قائل به خارجا، و لذا قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) في حاشيته على الفرائد: «و أمّا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة، فلو لم يكن مجرّد فرض لا بدّ أن ينزّل على ما إذا لم يكن الزوج و الزوجة من أهل الإسلام، بل من سائر الملل ممّن يجوّزون ذلك» [2].

إلى هنا تمّ بعون اللّه تعالى التوضيح و الشرح لكتاب القطع من الفرائد للشيخ الأعظم على اختصار في سنة 1393 الهجريّة القمريّة على هاجرها آلاف التحيّة و السلام.


[1] انظر الرسائل المحشّى: 24 الحاشية 3.

[2] درر الفوائد: 62.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست