responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 59

و ما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة، و قد وقع الخلاف فيها [1]، و تمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة:

الأوّل: في القطع.

و الثاني: في الظنّ.

و الثالث: في الشكّ.


مختار الشيخ (رحمه اللّه) في مجاري الاصول‌

[1] هذه إشارة إلى الاختلافات الكثيرة الواقعة في المجاري التي وقعت:

أوّلا: من قبل الأخباريّين حيث أنكروا جريان البراءة في الشكّ في التكليف التحريميّ كالتتن مثلا، بل الوجوبيّ منه، كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا عند بعضهم، كالمحدّث الأسترآباديّ في بعض كلماته‌ [1]، و التفصيل في محلّه‌ [2].

و ثانيا: من قبل بعض الاصوليّين، كالسيّد المرتضى (رحمه اللّه) حيث أنكر جريان الاستصحاب رأسا [3] و كالمحقّق الخوانساريّ‌ [4] و القمّيّ رحمهما اللّه‌ [5] حيث أنكرا جريان الاحتياط في الشكّ في المكلّف به، و لذا جوّزا في مثل الظهر و الجمعة تركهما معا


[1] انظر الفوائد المدنيّة: 276- 283، و فرائد الاصول 2: 142- 147، و 162- 165.

[2] راجع فرائد الاصول 2: 20 و 62.

[3] انظر الذريعة إلى اصول الشريعة: 557، و فرائد الاصول 3: 97 و 99.

[4] راجع مشارق الشموس: 267، نقلا عن فرائد الاصول 2: 279، الهامش 4.

[5] انظر قوانين الاصول 2: 37.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست