و ما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة، و قد وقع الخلاف فيها [1]، و تمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.
فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة:
الأوّل: في القطع.
و الثاني: في الظنّ.
و الثالث: في الشكّ.
مختار الشيخ (رحمه اللّه) في مجاري الاصول
[1] هذه إشارة إلى الاختلافات الكثيرة الواقعة في المجاري التي وقعت:
أوّلا: من قبل الأخباريّين حيث أنكروا جريان البراءة في الشكّ في التكليف التحريميّ كالتتن مثلا، بل الوجوبيّ منه، كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا عند بعضهم، كالمحدّث الأسترآباديّ في بعض كلماته [1]، و التفصيل في محلّه [2].
و ثانيا: من قبل بعض الاصوليّين، كالسيّد المرتضى (رحمه اللّه) حيث أنكر جريان الاستصحاب رأسا [3] و كالمحقّق الخوانساريّ [4] و القمّيّ رحمهما اللّه [5] حيث أنكرا جريان الاحتياط في الشكّ في المكلّف به، و لذا جوّزا في مثل الظهر و الجمعة تركهما معا
[1] انظر الفوائد المدنيّة: 276- 283، و فرائد الاصول 2: 142- 147، و 162- 165.