responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 58

الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني: إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا، فالأوّل مجرى أصالة البراءة، و الثاني: إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط، و الثاني مجرى قاعدة التخيير [1].


فائدة: في شروط جريان الاصول العمليّة

[1] ممّا ذكرنا علم إجمالا أنّ كلّا من الاصول الأربعة لا بدّ في جريانها من رعاية شروط، و قد أوضحها صاحب الأوثق (رحمه اللّه) مفصّلا و لا بأس بنقل عين كلامه على قدر الحاجة، قال (رحمه اللّه): «إنّ للاستصحاب شرطا واحدا، و هو ملاحظة الحالة السابقة فيه‌ [1]، و للبراءة شرطين و هما عدم ملاحظة الحالة السابقة فيها و كون الشكّ فيها في التكليف، و للتخيير شروطا ثلاثة، أحدها: عدم ملاحظة الحالة السابقة فيه، و ثانيها: كون الشكّ فيه في المكلّف به، و ثالثها: عدم إمكان الاحتياط فيه، و للاحتياط أيضا شروطا ثلاثة، أحدها: عدم ملاحظة الحالة السابقة فيه و ثانيها: كون الشكّ فيه في المكلّف به، و ثالثها: إمكان الاحتياط فيه ...» [2].


[1] لكن قال صاحب القلائد (رحمه اللّه): «فالمعتبر في مجرى الاستصحاب أمران: أحدهما: اليقين السابق، و الثاني: لحاظ حاله، و هما مقتضيان لجريان الاستصحاب لو لا وجود المانع، و إلّا فلا مجرى له ...» (قلائد الفرائد 1: 30 و 31).

[2] أوثق الوسائل: 4.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست