responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 60

لو لا الإجماع على وجوب أحدهما شرعا و علّلاه بصلاحيّة العلم التفصيليّ فقط لإثبات التكليف، و أمّا العلم الإجماليّ فلا يصلح لذلك عندهما رحمهما اللّه، و إن شئت توضيح مرامهما مفصّلا فراجع محلّه‌ [1].

و إلى ذلك كلّه أشار بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) إجمالا فقال: «أقول: سيأتي الخلاف من الأخباريّين في الشكّ في التكليف إذا كانت الشبهة حكميّة، حيث ذهبوا فيه إلى الاحتياط. و أيضا يأتي الخلاف من المحقّقين الخوانساريّ و القمّيّ رحمهما اللّه في الشكّ في المكلّف به؛ حيث ذهبا فيه إلى البراءة» [2].


[1] راجع فرائد الاصول 2: 279 و 280.

[2] قلائد الفرائد 1: 33.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست