لو لا الإجماع على وجوب أحدهما شرعا و علّلاه بصلاحيّة العلم التفصيليّ فقط لإثبات التكليف، و أمّا العلم الإجماليّ فلا يصلح لذلك عندهما رحمهما اللّه، و إن شئت توضيح مرامهما مفصّلا فراجع محلّه [1].
و إلى ذلك كلّه أشار بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) إجمالا فقال: «أقول: سيأتي الخلاف من الأخباريّين في الشكّ في التكليف إذا كانت الشبهة حكميّة، حيث ذهبوا فيه إلى الاحتياط. و أيضا يأتي الخلاف من المحقّقين الخوانساريّ و القمّيّ رحمهما اللّه في الشكّ في المكلّف به؛ حيث ذهبا فيه إلى البراءة» [2].