responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 563

فمنها: حمل أحدهما الآخر و إدخاله في المسجد للطواف [1] أو لغيره [2]، بناء على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدّية [3]:


أ- حكم حمل واحد من واجدي المنيّ الآخر إلى المسجد

[1] إشارة إلى أنّ بناء على القول بحرمة حمل الجنب و إدخاله في‌ [1] المسجد الحرام يقطع الأجير بتوجّه خطاب إليه و مخالفته إيّاه إمّا لدخول نفسه جنبا في المسجد و إمّا لحمله المستأجر إلى المسجد.

و هكذا بناء على القول بحرمة إدخال عين النجاسة اليابسة الغير المسرية في المسجد يقطع الأجير أيضا بتوجّه خطاب إليه و مخالفته إيّاه إمّا لكونه نجسا و إمّا لأجل إدخال النجاسة اليابسة فيه.

و لا يخفى أنّ الشكّ في هذين الفرعين يرجع إلى الشكّ في المكلّف به، و التفاوت بينهما هو أنّ المسألة الاولى ترتبط بالحدث و الثانية بالخبث، كما سيوضح لك مرّة ثانية.

[2] الضمير يعود إلى «الطواف» و مصداق لفظة «غير» الصلاة مثلا.

[3] إشارة إلى القولين في المسألتين المذكورتين.

توضيح ذلك: أنّ هنا مسألتين إحداهما أنّ دخول الجنب في المسجد الحرام محرّم إجماعا، و أمّا إدخاله فيه ليطاف به، فلا يدلّ على حرمته دليل، و أيضا


[1] و لعلّ الأنسب هنا التعبير ب «الطواف و التطويف» بدل «الدخول و الإدخال»، و يشهد عليه ما يخطر ببالي القاصر من قولهم في كتب الفقه: هل يجوز لواحد من واجدي المنيّ إذا عجز عن الطواف أن يستأجر الآخر ليطوف به أم لا؟

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست