إدخال النجاسة المتعدّية في المسجد محرّم إجماعا، و أمّا غير المتعدّية منها [1] فلا يدلّ على حرمة إدخالها فيه دليل أيضا، و مع ذلك ذهب بعض الأصحاب في كلتا المسألتين إلى الحرمة [2]، و لا يذهب عليك أنّ كلام المصنّف (رحمه اللّه) هنا المبحوث عنه في المقام ناظر إلى هذا المذهب.
و لا يخفى أنّ حرمة دخول الجنب و إدخاله لا يختصّ بمسجد الحرام، بل الحكم في مسجد الرسول أيضا كذلك، بخلاف سائر المساجد، فإنّ المحرّم فيها هو المكث فقط و لا يحرم الدخول مجتازا بأن يدخل من باب و يخرج من آخر، و التفصيل في محلّه [3].
[1] الفاء للتفريع، فتقدير الكلام هكذا: بعد تسليم حرمة إدخال الجنب و النجاسة الغير المتعدّية في المسجد، إن قلنا: إنّ الدخول و الإدخال متحقّقان بحركة واحدة فالحكم كان متفرّعا على ما ذكره آنفا من: «البناء على تحريم إدخال الجنب» و انتظر توضيحه مفصّلا.
و لا يخفى أنّ الألف و اللام في الموضعين عوض عن المضاف إليه، أي دخول الحامل و إدخال المحمول، و المقصود من حركة واحدة هي الحركة الشخصيّة و الجزئيّة المتحقّقة خارجا.