responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 564

فإن قلنا: إنّ الدخول و الإدخال [1] ...


إدخال النجاسة المتعدّية في المسجد محرّم إجماعا، و أمّا غير المتعدّية منها [1] فلا يدلّ على حرمة إدخالها فيه دليل أيضا، و مع ذلك ذهب بعض الأصحاب في كلتا المسألتين إلى الحرمة [2]، و لا يذهب عليك أنّ كلام المصنّف (رحمه اللّه) هنا المبحوث عنه في المقام ناظر إلى هذا المذهب.

و لا يخفى أنّ حرمة دخول الجنب و إدخاله لا يختصّ بمسجد الحرام، بل الحكم في مسجد الرسول أيضا كذلك، بخلاف سائر المساجد، فإنّ المحرّم فيها هو المكث فقط و لا يحرم الدخول مجتازا بأن يدخل من باب و يخرج من آخر، و التفصيل في محلّه‌ [3].

[1] الفاء للتفريع، فتقدير الكلام هكذا: بعد تسليم حرمة إدخال الجنب و النجاسة الغير المتعدّية في المسجد، إن قلنا: إنّ الدخول و الإدخال متحقّقان بحركة واحدة فالحكم كان متفرّعا على ما ذكره آنفا من: «البناء على تحريم إدخال الجنب» و انتظر توضيحه مفصّلا.

و لا يخفى أنّ الألف و اللام في الموضعين عوض عن المضاف إليه، أي دخول الحامل و إدخال المحمول، و المقصود من حركة واحدة هي الحركة الشخصيّة و الجزئيّة المتحقّقة خارجا.


[1] كالنجس اليابس.

[2] انظر نهاية الإحكام 1: 103، و رياض المسائل 1: 224، و مدارك الأحكام 1: 281 و 282، و المعتبر 1: 188 و 189، و تذكرة الفقهاء 1: 240.

[3] راجع المصادر السابقة.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست