responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 562

علم بتوجّه خطاب إليه دخل في اشتباه متعلّق التكليف [1] الذي تقدّم حكمه بأقسامه.

و لا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة؛ ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الإجماليّ بالتكليف [2].


يعلم تفصيلا ببطلان صلاته فكأنّه استيقن أنّ الشارع الأقدس خاطبه بأنّ صلاتك هذه باطلة يجب عليك إعادتها.

و لا يخفى أنّ في الفرض الثاني يتصوّر فرض آخر سيوضحه المصنّف (رحمه اللّه) في ما بعد مع هذا الفرض المذكور معا، فانتظر.

و على أيّ حال يطلق على كلّ ذلك العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ الذي مرّ توضيحه في ضمن المسائل الثمانية مفصّلا [1].

[1] أي دخل الشكّ في المكلّف في اشتباه متعلّق التكليف- أي في الشكّ في المكلّف به- الذي تقدّم حكمه بجميع أقسامه.

تطبيق فروع المسألة على القواعد الاصوليّة

[2] إشارة إلى فروع فقهيّة في ما إذا اشتبه الحكم من جهة الشكّ في المكلّف.


[1] انظر الصفحة 436 و ما بعدها، ذيل عنوان «حجّيّة العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست