responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 561

فالجنب المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل و إن ورد من الشارع: أنّه يجب الغسل على كلّ جنب؛ فإنّ كلا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير المتوجّه إليه [1].

نعم، لو اتّفق لأحدهما أو لثالث [2] ....


[1] المضبوط في نسخة الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه) «الموجّه» بدلا عن «المتوجّه» [1]، و على أيّ حال معنى قوله (رحمه اللّه) هكذا: من لا يعلم بتوجّه الخطاب إليه و لو إجمالا فقد استقلّ العقل بقبح مؤاخذته.

[2] إشارة إلى فرض اقتداء واحد من واجدي المنيّ بالآخر، و إلى فرض اقتداء الثالث في صلاة بواحد منهما و في صلاة اخرى بالآخر منهما و سيجي‌ء توضيح جميع الصور المتصوّرة منه بعدا إن شاء اللّه‌ [2].

و لا بدّ من توضيح هذين الفرضين بنحو الاختصار: أمّا الأوّل- أي فرض اقتداء واحد من واجدي المنيّ بالآخر- فإنّ المأموم بعد علمه إجمالا بجنابته أو جنابة إمامه يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، فكأنّه قطع بأنّ الشارع الأقدس خاطبه بأنّ صلاتك هذه باطلة.

و أمّا الثاني- أي فرض اقتداء شخص ثالث في إحدى صلاتيه (كالظهر مثلا) بواحد من واجدي المنيّ و في اخرى (كالعصر مثلا) بالآخر منهما- فإنّه أيضا


[1] انظر الرسائل المحشّى: 22.

[2] انظر الصفحة 574 و ما بعدها، ذيل عنوان «حكم الاقتداء بأحد واجدي المنيّ».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست