responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 552

و الحاصل: أنّ صاحب الحدائق (رحمه اللّه) لا يمنع عن المخالفة في مثل المائع و المرأة لكنّه لا من جهة كونه شبهة موضوعيّة بل من جهة كون الاختلاف فيه نوعيّا، كما أنّ منعه عنها [1] في مثل الدعاء و الصلوات ليس من جهة كونه شبهة حكميّة بل من جهة الاتّحاد فيه من جهة النوع.

تنبيه: و بعد ذلك كلّه هذا التفصيل منه (رحمه اللّه) ليس بتامّ، بل محلّ إشكال صغرى و كبرى.

أمّا الإشكال من جهة الكبرى فيقال: التفصيل المذكور [2] مبنيّ على فرض تعلّق الأمر في الواجبات الشرعيّة بنحو العامّ المجموعيّ، مع أنّ المسلّم عند الكلّ أنّه بنحو العامّ الاستغراقيّ؛ بمعنى أنّ قوله تعالى: «و اعملوا صالحا» [3] مثلا ينحلّ إلى أوامر عديدة مستقلّة الغير المرتبط بعضها ببعض- مثل‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌-، و غيرها من الواجبات الأخر التي كلّ منها كان مصداقا للعمل الصالح، فإنّه بمجرّد ترك واحد منها- كالصلاة مثلا- لا تصدق عليه المخالفة و عدم الامتثال لجميع الأوامر، بل يصدق عليه مخالفة أمر واحد و عدم امتثال أمر واحد، كما هو شأن العامّ الاستغراقيّ‌ [4] قبال العامّ المجموعيّ؛


[1] أي عن المخالفة.

[2] المبتني على قياس الأحكام المجملة بالأحكام المفصّلة.

[3] إشارة إلى قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‌ (المؤمنون: 51).

[4] أقول: للعامّ الاستغراقيّ أمثلة كثيرة في الفقه و غيره، منها: قول المولى لعبده: أكرم-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست