responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 551

و إليه أشار المصنّف (رحمه اللّه) في ما سيأتي من قوله: «لا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معيّنا أو واحد غير معيّن عنده‌ [1]».

ملخّص الكلام: أنّ مجرّد ترك بعض من الواجبات التفصيليّة و كلا طرفي المعلوم بالإجمال يتحقّق به عنوان المعصية و مخالفة الخطاب التفصيليّ الشرعيّ الانتزاعيّ بلا فرق بينهما.

توضيحه: أنّ الشارع بعد بيان جميع واجباته مفصّلا بقوله مثلا: أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ [2] و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌ [3] فكأنّه قال: «افعل الكلّ» و حيث إنّ الكلّ ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فبمجرّد ترك واحد منها تصدق خارجا مخالفة الخطاب التفصيليّ الانتزاعيّ- أعني «افعل الكلّ»- المنتزع من مجموع تلك الخطابات التفصيليّة.

و كذلك بعد بيان واجباته مجملا- أي مردّدا بين خطابين- بأن يقول مثلا:

«ادع عند رؤية الهلال أو صلّ عند ذكر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» [4]، فكأنّه قال: «افعل أحدهما»، و من المعلوم أنّه بمجرّد تركهما معا يصدق خارجا مخالفة الخطاب التفصيليّ الانتزاعيّ؛ أعني «افعل أحدهما» المنتزع من خطاب مردّد بين خطابين.


[1] أي عند المكلّف.

[2] البقرة: 43.

[3] البقرة: 183.

[4] هذا مثال الشبهة الحكميّة مع اتّحاد النوع، و أمّا مثال الشبهة الموضوعيّة له كالعلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحد هذين الرجلين مثلا.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست