و إليه أشار المصنّف (رحمه اللّه) في ما سيأتي من قوله: «لا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معيّنا أو واحد غير معيّن عنده [1]».
ملخّص الكلام: أنّ مجرّد ترك بعض من الواجبات التفصيليّة و كلا طرفي المعلوم بالإجمال يتحقّق به عنوان المعصية و مخالفة الخطاب التفصيليّ الشرعيّ الانتزاعيّ بلا فرق بينهما.
توضيحه: أنّ الشارع بعد بيان جميع واجباته مفصّلا بقوله مثلا: أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ[2] و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ[3] فكأنّه قال: «افعل الكلّ» و حيث إنّ الكلّ ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فبمجرّد ترك واحد منها تصدق خارجا مخالفة الخطاب التفصيليّ الانتزاعيّ- أعني «افعل الكلّ»- المنتزع من مجموع تلك الخطابات التفصيليّة.
و كذلك بعد بيان واجباته مجملا- أي مردّدا بين خطابين- بأن يقول مثلا:
«ادع عند رؤية الهلال أو صلّ عند ذكر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» [4]، فكأنّه قال: «افعل أحدهما»، و من المعلوم أنّه بمجرّد تركهما معا يصدق خارجا مخالفة الخطاب التفصيليّ الانتزاعيّ؛ أعني «افعل أحدهما» المنتزع من خطاب مردّد بين خطابين.