responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 553

كقوله (عليه السّلام) مثلا: «أمسك في نهار شهر رمضان» [1]، فإنّ الأمر هنا لم يتعلّق بكلّ دقيقة دقيقة مستقلّا بل تعلّق بعنوان واحد، و هو وجوب الإمساك عن المفطرات طول أربع عشرة ساعة مثلا، فيبطل الصوم بتحقّق المفطر- و لو في آخر لحظة من النهار- و يجب القضاء عليه.

و أمّا من جهة الصغرى فيقال: إنّ خصوص النواهي كان بمنزلة نهي واحد- أعني «لا تفعلها»-، و أمّا الأوامر فليس كذلك، كما هو مدّعى صاحب الحدائق (رحمه اللّه)[2].

و يشهد عليه ما سيصرّح به المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة بقوله: «و الحاصل: أنّ النواهي الشرعيّة [3] بعد الاطّلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن عدّة امور ...» [4].


- العلماء، فإنّ الأمر فيه يتعلّق بكلّ فرد فرد من العلماء خارجا، و منها: قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ (البقرة: 185)، فإنّ الأمر هنا أيضا يتعلّق بكلّ يوم يوم من أيّام شهر رمضان مستقلّا بلا ارتباط الأيّام بعضها ببعض، و يشهد عليه أنّ المكلّف لو عصى و أفطر في يوم لما أضرّ بصومه في يوم آخر بخلاف العامّ المجموعيّ، فإنّ العصيان بفرد منه يضرّ بالإطاعة في سائر الأفراد كالأمر بالإمساك عن الأكل و الشرب في نهار شهر رمضان، فإنّ الأمر هنا لا يتعلّق بكلّ آن آن من النهار، و السرّ فيه انحلال الأمر في العامّ الاستغراقيّ بالأفراد، و عدم انحلاله في العامّ المجموعيّ بها، و التفصيل في محلّه. (انظر على سبيل المثال فوائد الاصول (1- 2): 514 و 515).

[1] هذا مأخوذ من قوله (عليه السّلام): «فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك» (وسائل الشيعة 7: 86، الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك، الحديث 3).

[2] أقول: هذا وجهه تعلّق النهي بالطبيعة التي تركها يتحقّق بترك جميع أفراده.

[3] مثل: «لا تشرب الخمر»، و «لا تأكل الربا»، و «لا تسرق» و هكذا.

[4] فرائد الاصول 2: 228.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست