responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 550

المخالفة القطعيّة العمليّة و لو في الشبهة الحكميّة [1]، كالعلم الإجماليّ بحرمة التتن أو بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، و لم يجوّزها في صورة الاتّحاد في النوع و لو في الشبهة الموضوعيّة فضلا عن الشبهة الحكميّة، كالمثال الآتي.

و وجهه أنّ موارد الاتّحاد في النوع تؤول إلى مخالفة الخطاب التفصيليّ؛ لأنّ المكلّف إذا علم إجمالا بوجوب الدعاء أو الصلوات على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، قطع أنّ الشارع الأقدس كلّفه بخطاب تفصيليّ و قال له: «افعل أحدهما»، و من المعلوم أنّه بترك الدعاء و الصلوات معا يحصل العلم بالمخالفة العمليّة القطعيّة للخطاب التفصيليّ المحكومة بالحرمة، بخلاف موارد الاختلاف في النوع، فإنّه حيث لا يؤول إلى مخالفة الخطاب التفصيليّ فلا محذور في مخالفته عملا عند صاحب الحدائق (رحمه اللّه).

أقول: إنّ رجوع صورة الاتّحاد من جهة النوع إلى مخالفة الخطاب التفصيليّ لا يختصّ عنده (رحمه اللّه) بالتكاليف المعلومة إجمالا- كالدعاء و الصلوات في المثال- بل التكاليف المعلومة تفصيلا أيضا قد تؤول إلى ذلك، بمعنى أنّ بعد أمر الشارع بالصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و غيرها، نعلم بالقطع و اليقين أنّه كلّفنا بخطاب تفصيليّ و قال: «افعل الكلّ».

فكما أنّ في الخطابات المفصّلة إذا ترك المكلّف إحدى الواجبات يقطع بمخالفة خطاب تفصيليّ- أعني «افعل الكلّ»- كذلك في الخطابات المجملة أيضا إذا ترك المجموع يقطع بمخالفة خطاب تفصيليّ- أعني «افعل أحدهما»-،


[1] أي فضلا عن الشبهة الموضوعيّة- كالعلم الإجماليّ إمّا بنجاسة هذا الإناء و إمّا بوجوب إكرام زيد مثلا-، فافهم.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست