الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع [3]- كوجوب أحد الشيئين- و بين اختلافه- كوجوب الشيء و حرمة آخر-.
[1] الضمير المنصوب يعود إلى «الأصل»، و أمّا المجرور في الموضعين يعود إلى «الدليل الواقعيّ»، و التقدير هكذا: اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه حاكم عليه لا معارض له [1].
[2] إشارة إلى أنّ حكومة الأصل على دليل الحكم الواقعيّ ممنوع، بلا فرق بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، و وجهه أنّ الأصل ليس في عرض الدليل حتّى يصلح أن يكون حاكما عليه و مفسّرا له.
القول الرابع: التفصيل بلحاظ نوع الحكم اختلافا و اتّحادا
[3] إشارة إلى تفصيل آخر ذهب إليه صاحب الحدائق (رحمه اللّه) على ما صرّح به المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة.
و مغايرة هذا التفصيل مع التفصيل المتقدّم غير خفيّة على المتأمّل فيهما، حيث إنّ المفصّل الأوّل حصر نظره في الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة، فحكم بجواز المخالفة في الاولى و عدمه في الثانية، بخلاف المفصّل الثاني الذي تفصيله أعمّ من ذلك.
توضيحه: أنّ ترخيص المخالفة و عدمه عند المفصّل الثاني بمناط الاتّحاد و الاختلاف في نوع الحكم، و لذا جوّز في صورة الاختلاف من جهة النوع [2]
[1] اعلم أنّ المعارض هنا هو عبارة اخرى ل «المنافي» في ما تقدّم آنفا، فلا تغفل.