responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 549

إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له [1]، فافهم [2].

الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع [3]- كوجوب أحد الشيئين- و بين اختلافه- كوجوب الشي‌ء و حرمة آخر-.


[1] الضمير المنصوب يعود إلى «الأصل»، و أمّا المجرور في الموضعين يعود إلى «الدليل الواقعيّ»، و التقدير هكذا: اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه حاكم عليه لا معارض له‌ [1].

[2] إشارة إلى أنّ حكومة الأصل على دليل الحكم الواقعيّ ممنوع، بلا فرق بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، و وجهه أنّ الأصل ليس في عرض الدليل حتّى يصلح أن يكون حاكما عليه و مفسّرا له.

القول الرابع: التفصيل بلحاظ نوع الحكم اختلافا و اتّحادا

[3] إشارة إلى تفصيل آخر ذهب إليه صاحب الحدائق (رحمه اللّه) على ما صرّح به المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة.

و مغايرة هذا التفصيل مع التفصيل المتقدّم غير خفيّة على المتأمّل فيهما، حيث إنّ المفصّل الأوّل حصر نظره في الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة، فحكم بجواز المخالفة في الاولى و عدمه في الثانية، بخلاف المفصّل الثاني الذي تفصيله أعمّ من ذلك.

توضيحه: أنّ ترخيص المخالفة و عدمه عند المفصّل الثاني بمناط الاتّحاد و الاختلاف في نوع الحكم، و لذا جوّز في صورة الاختلاف من جهة النوع‌ [2]


[1] اعلم أنّ المعارض هنا هو عبارة اخرى ل «المنافي» في ما تقدّم آنفا، فلا تغفل.

[2] أي نوع التكليف.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست