responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 548

بخلاف الشبهات الحكميّة، كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركّب [1].

و كأنّ الوجه ما تقدّم: من أنّ الاصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف، بخلاف الاصول في الشبهات الحكميّة؛ فإنّها منافية لنفس الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا.

و قد عرفت ضعف ذلك [2]، و أنّ مرجع الإخراج الموضوعيّ إلى رفع الحكم [3] المترتّب على ذلك، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعيّ، ...


[1] قد مرّ توضيح مسائل الإجماع المركّب مع أمثلتها مفصّلا [1]، و المقصود أنّ المستفاد من ظاهر كلمات الأصحاب فيها عدم جواز المخالفة القطعيّة في الشبهات الحكميّة.

[2] إشارة إلى أنّ التفصيل بين الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة استنادا إلى كون الاصول مخرجة لمجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف ضعيف، و وجهه‌ [2] استلزام الأصل الجاريّ في المقام التناقض مع الحكم الواقعيّ المعلوم، و لو في الشبهة الموضوعيّة.

[3] هذه عبارة اخرى لقوله (رحمه اللّه) سابقا: «لا معنى له إلّا رفع حكم ذلك الموضوع ...»، و هو عطف تفسير لقوله: «ذلك».


[1] انظر الصفحة 508 و ما بعدها، ذيل عنوان «تأييد نظريّة غير المشهور».

[2] أي وجه الضعف.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست