responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 547

فيجوز [1] في الاولى دون الثانية؛ لأنّ المخالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة فوق حدّ الإحصاء [2]، ...


الشبهة الحكميّة استنادا إلى تنافي الاصول مع التكليف الواقعيّ، كذلك المفصّل هنا جوّز المخالفة في الشبهة الموضوعيّة و لم يجوّزها في الشبهة الحكميّة، و سيصرّح المصنّف (رحمه اللّه) بذلك عند قوله: «و كأنّ الوجه ما تقدّم ...»؛ يعني وجه التفصيل هنا هو ما تقدّم من المستشكل السابق، فافهم.

و بالجملة، المفصّل بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة هنا كالمفصّل بينهما هناك، من حيث الاستدلال لإثبات مرامه و من حيث الردّ عليه بأنّه أوّلا: جواز المخالفة في الشبهات الموضوعيّة في تلك الموارد الخاصّة إنّما كان لأدلّة خاصّة لا يتعدّى عنها.

و ثانيا: معنى إخراج المورد عن تحت موضوع الحكم بسبب الأصل رفع يد الشارع عن تكاليفه الواقعيّة الغير الممكن جدّا إلّا بناء على حكومة الأصل عليها.

[1] الضمير المستتر يعود إلى «المخالفة» فيلزم تأنيث الفعل، أي «فتجوز»؛ فإنّ لفظة «المخالفة» و إن كانت مؤنّثا مجازيّا لكنّه حيث اسند الفعل إلى الضمير فاللّازم تأنيثه، كما في قولنا الشمس طلعت مثلا.

[2] إشارة إلى المسائل الثمانية التي ظاهرها جواز مخالفة العلم التفصيليّ في الشبهات الموضوعيّة بالتقريب المتقدّم توضيحه في السابق مفصّلا [1].


[1] راجع الصفحة 438 و ما بعدها، ذيل عنوان «مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ»، و لا يخفى أنّ المصنّف (رحمه اللّه) سيذكر عبارة «فوق حدّ الإحصاء» في موضعين آخرين أيضا. (راجع فرائد الاصول 2: 194 و 206).

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست